(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به.
____________________
(1) فهل يجب العلم حينئذ بالوصية؟ ونحوه ما لو أراد أحد قضاء الصلاة عن أحد المعصومين (عليهم السلام) تبرعا.
استشكل الماتن (قده) في الجواز فضلا عن الوجوب نظرا إلى أن العبادة توقيفية فتحتاج إلى الإذن، وإنما قام الدليل على النيابة عن الميت فيما كانت الذمة مشغولة قطعا أو احتمالا، وأما مع القطع بالعدم كما إذا فرضنا الموت في آخر رمضان السنة الأولى من بلوغه مع فرض استمرار المرض في تمام الشهر كله، فإنه غير مشغول الذمة بقضاء الصوم قطعا، لاختصاصه بالمتمكن من القضاء بعد رمضان، ولذا أجاب الإمام (عليه السلام) عن سؤال القضاء في عين المسألة بقوله: " كيف تقتضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها " (1) فالمشروعية مشكلة. بل لم يثبت الجواز، فضلا عن وجوب العمل بالوصية.
(2) قد يستشكل في عبارة المصنف (قده) بأن الوجوب وعدمه تابعان للجواز وعدمه، فإذا جاز وجب، وإلا لم يجب، فكيف جزم (قده) بعدم الوجوب واستشكل في الجواز؟ فإنه إن كان في المسألة اشكال ففي كليهما، وإلا فكذلك، فما هو الوجه في التفكيك.
والجواب: أن مراده (قده) بالجواز - الذي استشكل فيه -
استشكل الماتن (قده) في الجواز فضلا عن الوجوب نظرا إلى أن العبادة توقيفية فتحتاج إلى الإذن، وإنما قام الدليل على النيابة عن الميت فيما كانت الذمة مشغولة قطعا أو احتمالا، وأما مع القطع بالعدم كما إذا فرضنا الموت في آخر رمضان السنة الأولى من بلوغه مع فرض استمرار المرض في تمام الشهر كله، فإنه غير مشغول الذمة بقضاء الصوم قطعا، لاختصاصه بالمتمكن من القضاء بعد رمضان، ولذا أجاب الإمام (عليه السلام) عن سؤال القضاء في عين المسألة بقوله: " كيف تقتضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها " (1) فالمشروعية مشكلة. بل لم يثبت الجواز، فضلا عن وجوب العمل بالوصية.
(2) قد يستشكل في عبارة المصنف (قده) بأن الوجوب وعدمه تابعان للجواز وعدمه، فإذا جاز وجب، وإلا لم يجب، فكيف جزم (قده) بعدم الوجوب واستشكل في الجواز؟ فإنه إن كان في المسألة اشكال ففي كليهما، وإلا فكذلك، فما هو الوجه في التفكيك.
والجواب: أن مراده (قده) بالجواز - الذي استشكل فيه -