(مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول (2).
____________________
الناس بميراثه، وبعد بلوغ الطفل - أو بعد الإفاقة - يصدق عليه العنوان المذكور فيجب عليه القضاء.
وبكلمة أخرى: إن وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر التكاليف إنما يتنجز عند تحقق شرائطه التي منها البلوغ والعقل، فإذا بلغ الصبي - أو أفاق المجنون وعقل - تنجز التكليف المذكور في حقه لا محالة.
وأولى منهما بالحكم من لم يكلف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما فإنه لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب.
والحاصل: إنه لا يعتبر فيمن يجب القضاء عليه أن يكون مكلفا من أول زمان الوجوب، بل يجب ذلك على من صح تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث.
(1) لقصور الدليل عن الشمول لمثله كما لا يخفى.
الضابط في الأكبرية:
(2) إذ المصرح به في أخبار الباب هو وجوب القضاء على أول الناس بالميت، وهو إنما ينطبق على الأكبر من حيث السن لأجل
وبكلمة أخرى: إن وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر التكاليف إنما يتنجز عند تحقق شرائطه التي منها البلوغ والعقل، فإذا بلغ الصبي - أو أفاق المجنون وعقل - تنجز التكليف المذكور في حقه لا محالة.
وأولى منهما بالحكم من لم يكلف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما فإنه لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب.
والحاصل: إنه لا يعتبر فيمن يجب القضاء عليه أن يكون مكلفا من أول زمان الوجوب، بل يجب ذلك على من صح تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث.
(1) لقصور الدليل عن الشمول لمثله كما لا يخفى.
الضابط في الأكبرية:
(2) إذ المصرح به في أخبار الباب هو وجوب القضاء على أول الناس بالميت، وهو إنما ينطبق على الأكبر من حيث السن لأجل