____________________
عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأخرى بالروايات:
فمنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت. فابدأ بالذي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري.. " (1).
فإن الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة يكشف، عن دخل ذلك في صحة الحاضرة ويتوجه عليه: أولا: أن الرواية ضعيفة السند بال (قاسم) بن عروة)، وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات.
وثانيا: إنها قاصرة الدلالة على الوجوب الشرطي. وإنما تدل على الوجوب النفسي، الذي مر البحث عنه سابقا، نظرا لكونها مسوقة لبيان حكم الفائتة في حد نفسها، وأنها مما يلزم الابتداء بها - إما وجوبا أو استحبابا - على الخلاف المتقدم وليست هي بصدد بيان حكم الحاضرة كي تدل على الاشتراط بوجه.
ثم إنك قد عرفت فيما سبق: إن الرواية في موطن دلالتها - وهو حكم الفائتة في حد نفسها - محمولة على الاستحباب. ولكن لو فرضناها دالة على الوجوب النفسي أيضا لم يكن يستفاد منها فساد الحاضرة إلا بناءا على القول باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، ولا نقول به، بل غايته عدم الأمر بالضد، فيمكن تصحيح العبادة - حينئذ - بالملاك، أو بالخطاب الترتبي.
وأخرى بالروايات:
فمنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت. فابدأ بالذي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري.. " (1).
فإن الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة يكشف، عن دخل ذلك في صحة الحاضرة ويتوجه عليه: أولا: أن الرواية ضعيفة السند بال (قاسم) بن عروة)، وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات.
وثانيا: إنها قاصرة الدلالة على الوجوب الشرطي. وإنما تدل على الوجوب النفسي، الذي مر البحث عنه سابقا، نظرا لكونها مسوقة لبيان حكم الفائتة في حد نفسها، وأنها مما يلزم الابتداء بها - إما وجوبا أو استحبابا - على الخلاف المتقدم وليست هي بصدد بيان حكم الحاضرة كي تدل على الاشتراط بوجه.
ثم إنك قد عرفت فيما سبق: إن الرواية في موطن دلالتها - وهو حكم الفائتة في حد نفسها - محمولة على الاستحباب. ولكن لو فرضناها دالة على الوجوب النفسي أيضا لم يكن يستفاد منها فساد الحاضرة إلا بناءا على القول باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، ولا نقول به، بل غايته عدم الأمر بالضد، فيمكن تصحيح العبادة - حينئذ - بالملاك، أو بالخطاب الترتبي.