____________________
فيه ما عدا (موسى بن بكر) وهو ثقة على الأظهر، كما نبه عليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) في المعجم ج 19 ص 37.
لكن الدلالة قاصرة لقرب احتمال كونها ناظرة إلى وقت الفضيلة دون الاجزاء، فتكون من أدلة القائلين بأن الاعتبار في الأداء - فيمن كان أول الوقت حاضرا ثم سافر أو بالعكس - بحال تعلق الوجوب لا حال الامتثال وعليه فتكون أجنبية عما نحن فيه.
على أنها معارضة بالنصوص الناطقة بأن الاعتبار في القضاء بحال الفوت الذي لا يكاد يتحقق إلا بلحاظ آخر الوقت دون أوله فإنه من تبديل الوظيفة لا فواتها كما ستعرف (1).
والصحيح: ما عليه المشهور، من تعين القضاء قصرا، وكون الاعتبار بحال الأداء لا الوجوب، وذلك لوجهين:
الأول -: إن الفوت - المأخوذ موضوعا لوجوب القضاء - إنما ينطبق على الفريضة المقررة حال خروج الوقت، الذي هو زمان صدق الفوت. وأما ما ثبت أولا - وقد جاز تركه آنذاك بترخيص من الشارع في التأخير، والمفروض هو سقوط الخطاب به عنه بتبدل الموضوع وانقلاب الوظيفة الواقعية من التمام إلى القصر - فلا فوت بالنسبة إليه، كي يشمله دليل القضاء.
وبكلمة واضحة: ليس الواجب - على الحاضر أول الوقت - هو التمام بما هو، وإلا لما جاز له تركه، مع بداهة الجواز، بمقتضى التوسعة المفروضة في الوقت، بل الواجب هو طبيعي الصلاة، والتمام إنما يكون شرطا لصحة العمل الواقع في خصوص الظرف
لكن الدلالة قاصرة لقرب احتمال كونها ناظرة إلى وقت الفضيلة دون الاجزاء، فتكون من أدلة القائلين بأن الاعتبار في الأداء - فيمن كان أول الوقت حاضرا ثم سافر أو بالعكس - بحال تعلق الوجوب لا حال الامتثال وعليه فتكون أجنبية عما نحن فيه.
على أنها معارضة بالنصوص الناطقة بأن الاعتبار في القضاء بحال الفوت الذي لا يكاد يتحقق إلا بلحاظ آخر الوقت دون أوله فإنه من تبديل الوظيفة لا فواتها كما ستعرف (1).
والصحيح: ما عليه المشهور، من تعين القضاء قصرا، وكون الاعتبار بحال الأداء لا الوجوب، وذلك لوجهين:
الأول -: إن الفوت - المأخوذ موضوعا لوجوب القضاء - إنما ينطبق على الفريضة المقررة حال خروج الوقت، الذي هو زمان صدق الفوت. وأما ما ثبت أولا - وقد جاز تركه آنذاك بترخيص من الشارع في التأخير، والمفروض هو سقوط الخطاب به عنه بتبدل الموضوع وانقلاب الوظيفة الواقعية من التمام إلى القصر - فلا فوت بالنسبة إليه، كي يشمله دليل القضاء.
وبكلمة واضحة: ليس الواجب - على الحاضر أول الوقت - هو التمام بما هو، وإلا لما جاز له تركه، مع بداهة الجواز، بمقتضى التوسعة المفروضة في الوقت، بل الواجب هو طبيعي الصلاة، والتمام إنما يكون شرطا لصحة العمل الواقع في خصوص الظرف