____________________
ثانيتهما: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل نسي ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي، كيف يقضي؟ قال يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما يرى عليه وأتم (1) بناءا على إرادة الظن من قوله (حتى يرى).
إلا أنه لا وجه للتعدي عن موردهما - بعد الغض عن سند الثانية ودلالتها - للفرق الظاهر بين الفريضة والنافلة، فإن العلم قد تعلق بالحكم الإلزامي في الأول، فصار الحكم منجزا بذلك، وهذا بخلاف النافلة، حيث أنه لا إلزام فيها، فيمكن الحكم باستحباب القضاء في النوافل إلى أن يحصل الظن بقضاء كل ما فاته، فإن ذلك نحو من الاحتياط الذي هو حسن على كل حال. وأما الفرائض فحيث كان الحكم الثابت فيها إلزاميا، كان اللازم - بناءا على عدم الانحلال - هو الخروج عن عهدته بدليل قاطع، وليس الاكتفاء بالظن هنا أولى منه هناك.
نعم بناءا على الانحلال تتم الأولوية، فإنه - بعد اشتراك الموردين في عدم الالزام بالنسبة إلى المشكوك فيه - إذا ثبت استحبابا الامتثال الظني في النوافل، ثبت ذلك في الفرائض بالأولوية، كما لا يخفى.
ثم إنه في المقام رواية ثالثة، باطلاقها تشمل الفرائض أيضا، والمظنون قويا أنها هي المستند لفتوى المشهور بالاكتفاء بالفراغ، وهي: رواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إلا أنه لا وجه للتعدي عن موردهما - بعد الغض عن سند الثانية ودلالتها - للفرق الظاهر بين الفريضة والنافلة، فإن العلم قد تعلق بالحكم الإلزامي في الأول، فصار الحكم منجزا بذلك، وهذا بخلاف النافلة، حيث أنه لا إلزام فيها، فيمكن الحكم باستحباب القضاء في النوافل إلى أن يحصل الظن بقضاء كل ما فاته، فإن ذلك نحو من الاحتياط الذي هو حسن على كل حال. وأما الفرائض فحيث كان الحكم الثابت فيها إلزاميا، كان اللازم - بناءا على عدم الانحلال - هو الخروج عن عهدته بدليل قاطع، وليس الاكتفاء بالظن هنا أولى منه هناك.
نعم بناءا على الانحلال تتم الأولوية، فإنه - بعد اشتراك الموردين في عدم الالزام بالنسبة إلى المشكوك فيه - إذا ثبت استحبابا الامتثال الظني في النوافل، ثبت ذلك في الفرائض بالأولوية، كما لا يخفى.
ثم إنه في المقام رواية ثالثة، باطلاقها تشمل الفرائض أيضا، والمظنون قويا أنها هي المستند لفتوى المشهور بالاكتفاء بالفراغ، وهي: رواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: