____________________
بالمتقيد بالوقت، لما عرفت من كونه المتيقن به بحسب الجعل على كل تقدير، وأنه من المتفق عليه بين الطرفين.
فتحصل من ذلك: سقوط الاستصحاب في المقام، فيكون المرجع - عندئذ - أصالة البراءة عن القضاء.
وأما الجهة الثانية: - فقد ثبت وجوب القضاء بمقتضى الأدلة الخاصة في الصلوات اليومية، الفائتة عمدا، أو سهوا، أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لعدم الاتيان بها على وجهها، لفقدها جزءا أو شرطا يوجب فقده البطلان، كما أفاده المصنف (قده) بلا خلاف في ذلك. وتدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيحة زرارة: " إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها. قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، من ليل أو نهار " (1).
وقد يناقش فيها: بعدم دلالتها على العموم فهي أخص من المدعى والغاء الخصوصية عنها غير واضح، لعدم القرينة على ذلك. وعليه فلعل الحكم خاص بالموارد المذكورة فيها.
وتندفع: بأن تلك الموارد لو كانت مذكرة في كلام الإمام (عليه السلام) لكان لما ذكر من دعوى الاختصاص وجه، لكنها واردة في كلام السائل، ومعه لا مجال لتوهم الاختصاص، بل ينبغي الحمل على المثال. وهل يظن في حق السائل احتمال الفرق بين الصلاة الفاقدة للطهور والفاقدة للوقت أو الركوع، وغير ذلك من موارد الخلل في الأجزاء أو الشرائط، أم هل يحتمل في حقه:
فتحصل من ذلك: سقوط الاستصحاب في المقام، فيكون المرجع - عندئذ - أصالة البراءة عن القضاء.
وأما الجهة الثانية: - فقد ثبت وجوب القضاء بمقتضى الأدلة الخاصة في الصلوات اليومية، الفائتة عمدا، أو سهوا، أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لعدم الاتيان بها على وجهها، لفقدها جزءا أو شرطا يوجب فقده البطلان، كما أفاده المصنف (قده) بلا خلاف في ذلك. وتدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيحة زرارة: " إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها. قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، من ليل أو نهار " (1).
وقد يناقش فيها: بعدم دلالتها على العموم فهي أخص من المدعى والغاء الخصوصية عنها غير واضح، لعدم القرينة على ذلك. وعليه فلعل الحكم خاص بالموارد المذكورة فيها.
وتندفع: بأن تلك الموارد لو كانت مذكرة في كلام الإمام (عليه السلام) لكان لما ذكر من دعوى الاختصاص وجه، لكنها واردة في كلام السائل، ومعه لا مجال لتوهم الاختصاص، بل ينبغي الحمل على المثال. وهل يظن في حق السائل احتمال الفرق بين الصلاة الفاقدة للطهور والفاقدة للوقت أو الركوع، وغير ذلك من موارد الخلل في الأجزاء أو الشرائط، أم هل يحتمل في حقه: