____________________
لما دل عليه: صحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب - اليوم، واليومين، والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك. فقال: يتطهر ويؤذن أو يقيم في قضاء أولاهن.
ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة، فيصلي بغير أذان، حتى يقضي صلاته " (1).
فالمتحصل: أنه لا دلالة لشئ من النصوص على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المرتبة في نفسها. والمرجع بعد الشك أصالة البراءة.
(1) أما بناءا على عدم اعتبار الترتيب - كما هو الصحيح - فلا ريب في جواز تقديم ما هو المتأخر فواتا، حتى مع العلم بالسابق واللاحق كما هو ظاهر.
وأما بناءا على اعتباره، فهل يختص ذلك بحال الاحراز، فلا يعتبر الترتيب مع الجهل؟ أو أنه شرط واقعي يعم الصورتين؟
الظاهر هو الثاني، لاطلاق الدليل، كما هو الشأن في بقية الأجزاء والشرائط، حيث إنها أمور واقعية معتبرة في المأمور به، سواء أكان المكلف عالما بها أم كان جاهلا. وعليه، فيكون اللازم في مورد الجهل الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بتحقق الشرط المذكور، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا مثله.
(2) فيسقط بدليل نفي الحرج. وهل الساقط - حينئذ - هو اعتبار الترتيب من أصله؟ أو خصوص الحد المستلزم للحرج،
ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة، فيصلي بغير أذان، حتى يقضي صلاته " (1).
فالمتحصل: أنه لا دلالة لشئ من النصوص على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المرتبة في نفسها. والمرجع بعد الشك أصالة البراءة.
(1) أما بناءا على عدم اعتبار الترتيب - كما هو الصحيح - فلا ريب في جواز تقديم ما هو المتأخر فواتا، حتى مع العلم بالسابق واللاحق كما هو ظاهر.
وأما بناءا على اعتباره، فهل يختص ذلك بحال الاحراز، فلا يعتبر الترتيب مع الجهل؟ أو أنه شرط واقعي يعم الصورتين؟
الظاهر هو الثاني، لاطلاق الدليل، كما هو الشأن في بقية الأجزاء والشرائط، حيث إنها أمور واقعية معتبرة في المأمور به، سواء أكان المكلف عالما بها أم كان جاهلا. وعليه، فيكون اللازم في مورد الجهل الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بتحقق الشرط المذكور، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا مثله.
(2) فيسقط بدليل نفي الحرج. وهل الساقط - حينئذ - هو اعتبار الترتيب من أصله؟ أو خصوص الحد المستلزم للحرج،