____________________
البحث هناك عن جواز الاتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة، أدائية كانت أم قضائية، وليست من أحكام القضاء.
ثم إن محل البحث في جواز الاتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة إنما هي النوافل غير المرتبة، وأما المرتبة - كنوافل الظهرين - فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر.
استنابة الحي:
(1) فإن مقتضى اطلاق أدلة التكاليف - أداء وقضاءا - اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير، تطوعا أم استنابة، فيحتاج السقوط - في موردها - إلى الدليل الخاص المخرج عن الاطلاق.
وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن ثبت ذلك في بعض الموارد كما في الحج، وفي الطواف، مع العجز عنه، وعن الإطافة أيضا، فالمحكم هنا هو الاطلاق.
ثم إن محل البحث في جواز الاتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة إنما هي النوافل غير المرتبة، وأما المرتبة - كنوافل الظهرين - فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر.
استنابة الحي:
(1) فإن مقتضى اطلاق أدلة التكاليف - أداء وقضاءا - اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير، تطوعا أم استنابة، فيحتاج السقوط - في موردها - إلى الدليل الخاص المخرج عن الاطلاق.
وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن ثبت ذلك في بعض الموارد كما في الحج، وفي الطواف، مع العجز عنه، وعن الإطافة أيضا، فالمحكم هنا هو الاطلاق.