(مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت (2) فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون
____________________
هو الأولى بالميراث، كما اقتضاه صحيح حفص المتقدم فلا يجب على غيره.
ومع هذا فقد احتاط الماتن (قده) في وجوب القضاء على ولد الولد الأكبر، خصوصا مع عدم وجود الولد للميت.
أما الاحتياط مع وجود الولد للميت ففيه ما لا يخفى، فإنه - حينئذ - لا موجب للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى الأخبار المتقدمة بالولد، فإن ولد الولد لا يرث الميت مع وجود الولد، فضلا عن كونه الأولى بالميراث، ومطلق الكبر لا خصوصية فيه.
نعم: الاحتياط الثاني في محله، فإن الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد، فيجب عليه القضاء احتياطا.
(1) فإن الظاهر من ال (أولى بالميراث) المفسر بالولد الأكبر من كان كذلك حال الموت. فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله، وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط.
عدم اعتبار الكمال في الولي حال الموت:
(2) فإن المصرح به في دليل الوجوب: إنه يقضي عنه أولى
ومع هذا فقد احتاط الماتن (قده) في وجوب القضاء على ولد الولد الأكبر، خصوصا مع عدم وجود الولد للميت.
أما الاحتياط مع وجود الولد للميت ففيه ما لا يخفى، فإنه - حينئذ - لا موجب للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى الأخبار المتقدمة بالولد، فإن ولد الولد لا يرث الميت مع وجود الولد، فضلا عن كونه الأولى بالميراث، ومطلق الكبر لا خصوصية فيه.
نعم: الاحتياط الثاني في محله، فإن الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد، فيجب عليه القضاء احتياطا.
(1) فإن الظاهر من ال (أولى بالميراث) المفسر بالولد الأكبر من كان كذلك حال الموت. فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله، وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط.
عدم اعتبار الكمال في الولي حال الموت:
(2) فإن المصرح به في دليل الوجوب: إنه يقضي عنه أولى