____________________
معللا بعدم الأمن من الموت، فيكون قد ترك فريضة الوقت.
لكنها ضعيفة السند ولا تصلح للاعتماد عليها. ومع الغض عن ذلك، فالتعليل الوارد فيها غير قابل للتصديق، ويجب رد علمه إلى أهله: فإنه إنما يناسب الحكم بتقديم الحاضرة على أمر مباح أو مستحب، دون تقديمها على الفائتة التي هي كالحاضرة في الوجوب وأن كلتيهما من فرائض الله سبحانه وتعالى. فإن مجرد عدم الأمن من الموت، لا يصلح لترجيح إحداهما على الأخرى، إلا إذا ثبت من الخارج كون صاحبة الوقت أولى بالمراعاة، وإلا فالعلم بالموت ونفرضه بعد دقيقتين من الوقت مثلا لا يستوجب تقديم الحاضرة، فضلا عن عدم الأمن منه، وذلك لأن الفائتة مما تشترك مع الحاضرة في العلة المذكورة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى كما لا يخفى.
(1) بقي في المسألة قولان:
أحدهما: التفصيل بين فائتة اليوم وبين فائتة سائر الأيام، فقد قيل: بلزوم تقديم الفائتة على الحاضرة في الأول، دون الثاني.
والظاهر أن المستند للتفصيل المذكور إنما هو صحيحتا صفوان
لكنها ضعيفة السند ولا تصلح للاعتماد عليها. ومع الغض عن ذلك، فالتعليل الوارد فيها غير قابل للتصديق، ويجب رد علمه إلى أهله: فإنه إنما يناسب الحكم بتقديم الحاضرة على أمر مباح أو مستحب، دون تقديمها على الفائتة التي هي كالحاضرة في الوجوب وأن كلتيهما من فرائض الله سبحانه وتعالى. فإن مجرد عدم الأمن من الموت، لا يصلح لترجيح إحداهما على الأخرى، إلا إذا ثبت من الخارج كون صاحبة الوقت أولى بالمراعاة، وإلا فالعلم بالموت ونفرضه بعد دقيقتين من الوقت مثلا لا يستوجب تقديم الحاضرة، فضلا عن عدم الأمن منه، وذلك لأن الفائتة مما تشترك مع الحاضرة في العلة المذكورة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى كما لا يخفى.
(1) بقي في المسألة قولان:
أحدهما: التفصيل بين فائتة اليوم وبين فائتة سائر الأيام، فقد قيل: بلزوم تقديم الفائتة على الحاضرة في الأول، دون الثاني.
والظاهر أن المستند للتفصيل المذكور إنما هو صحيحتا صفوان