____________________
فلا مقتضى للحكم بالانفساخ، والقاعدة تقضي برجوع المستأجر - حيث إنه لم يتسلم المقدار الباقي من العمل - إلى الورثة، ومطالبتهم بقيمة العمل الباقي، حتى ولو كانت هناك زيادة في القيمة، فإنه مالك لنفس العمل في ذمة الميت بعد فرض صحة الإجارة، وحيث لا يمكن التسليم فعلا فلا محالة ينتقل منه إلى البدل، وهي القيمة حين الأداء، فتخرج قيمة العمل المذكور - كسائر الديون المالية - من أصل التركة إن كانت، وإلا لم يجب ذلك على أحد. كما مر.
فما ذكره الماتن - قده - من الحكم بالبطلان صحيح، لكن لا على اطلاقه، بل على التفصيل الذي عرفت.
(1) لا ينبغي الاشكال في عدم انفساخ العقد حينئذ، لعدم الموجب له بل العمل باق في ذمته كسائر ديونه، غايته أن الدين هنا إنما هو نفس العمل، وحينئذ فإن كان له مال وجب الاستيجار من أصل التركة كما في بقية الديون، وإلا لم يجب على الورثة شئ لما تقدم من عدم وجوب تفريغ ذمة الميت فيما إذا لم يكن له مال.
فما ذكره الماتن - قده - من الحكم بالبطلان صحيح، لكن لا على اطلاقه، بل على التفصيل الذي عرفت.
(1) لا ينبغي الاشكال في عدم انفساخ العقد حينئذ، لعدم الموجب له بل العمل باق في ذمته كسائر ديونه، غايته أن الدين هنا إنما هو نفس العمل، وحينئذ فإن كان له مال وجب الاستيجار من أصل التركة كما في بقية الديون، وإلا لم يجب على الورثة شئ لما تقدم من عدم وجوب تفريغ ذمة الميت فيما إذا لم يكن له مال.