____________________
من أدرك، بل لعدم التوقيت من ناحية المنتهى وحصول التوقيت الملحوظ من حيث المبدء، والتكليف بالمحال إنما يتجه لو كان التوقيت من الطرفين فلا مجال لتوهم السقوط. فما ذكره في المتن هو الصحيح وإن كان التعليل المستفاد منه عليلا.
(1): - المشهور وجوب القضاة فيما لو علم بالكسوف أو الخسوف وترك الصلاة حتى مضى الوقت عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر. وأما مع الجهل فيفصل بين صورتي الاحتراق التام وعدمه فيجب القضاء في الأول دون الثاني وهذا هو الأقوى. ونسب إلى المفيد وجماعة وجوب القضاء مطلقا.
وتفصيل الكلام: إن الاطلاق في الأدلة الأولية المتكفلة لوجوب القضاء مثل صحيحة زرارة " سأل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها " غير قاصر الشمول للمقام لما عرفت من أن هذه الصلاة من مصاديق الصلاة حقيقة لاشتمالها على الركوع والسجود وساير ما يعتبر فيها الأجزاء والشرائط فلو كنا نحن وتلك
(1): - المشهور وجوب القضاة فيما لو علم بالكسوف أو الخسوف وترك الصلاة حتى مضى الوقت عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر. وأما مع الجهل فيفصل بين صورتي الاحتراق التام وعدمه فيجب القضاء في الأول دون الثاني وهذا هو الأقوى. ونسب إلى المفيد وجماعة وجوب القضاء مطلقا.
وتفصيل الكلام: إن الاطلاق في الأدلة الأولية المتكفلة لوجوب القضاء مثل صحيحة زرارة " سأل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها " غير قاصر الشمول للمقام لما عرفت من أن هذه الصلاة من مصاديق الصلاة حقيقة لاشتمالها على الركوع والسجود وساير ما يعتبر فيها الأجزاء والشرائط فلو كنا نحن وتلك