كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق١ - الصفحة ٢٢٨
(مسألة 35): يستحب تمرين المميز من الأطفال (1) على قضاء ما فات منه من الصلاة. كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل. بل يستحب تمرينه على كل عبادة؟ والأقوى مشروعية عباداته.
____________________
وقد سبق منا أيضا في غير واحد من مطاوي هذا الشرح: أن الأقوى هو جواز البدار، حتى مع احتمال الاستمرار ورجاء الزوال، استنادا إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهاية الوقت، بناءا على جريانه في الأمور الاستقبالية كما هو الصحيح.
وحينئذ فإن لم ينكشف الخلاف اجتزأ بما أتى به، وإلا فحيث كان الأمر الاستصحابي من الحكم الظاهري، وهو مما لا يجزي عن الأمر الواقعي، فإن كان الخلل المنكشف في أحد الأركان أعاد، وإلا بنى على الصحة، لصحيح: " لا تعاد.. ".
تمرين الأطفال على القضاء:
(1) تقدم الكلام حول المسألة أيضا في الأبحاث السابقة من هذا الشرح فلا موجب للإعادة إلا على سبيل الإشارة. فنقول:
إن الأقوى مشروعية عبادات الصبي، لا لاطلاق أدلة التكاليف بدعوى شمولها للبالغين وغيرهم. وأن حديث: رفع القلم عن الصبي، إنما يرفع الالزام فقط، فتبقى المشروعية والرجحان، إذ فيه
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الإستحباب (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 233 235 238 239 ... » »»
الفهرست