(مسألة 20): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (1) بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا، فلو علم عدم اتيان الأجير. أو أنه أتى به باطلا، وجب الاستيجار ثانيا ويقبل قول الأجير (2) بالاتيان به صحيحا. بل الظاهر
____________________
(1) فإن اللازم تفريغ ذمة الميت، وهو لا يتحقق إلا بايقاع الصلاة الصحيحة في الخارج، والاستيجار مقدمة له، لا أنه بدل عنها كي يكتفى به، فلو ترك الأجير الصلاة عصيانا أو لعذر، أو أتى بها فاسدة، كانت ذمة الميت مشغولة بها بعد، وكذا الحال في الصوم والحج وغيرهما، وعلى الجملة: يجب تفريغ الذمة بالاتيان بما هو مصداق لما اشتغلت به، والاستيجار لا يكون مصداقا له ليحصل به التفريغ.
(2) إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلا، لحجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام، كما مر.
(2) إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلا، لحجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام، كما مر.