____________________
صريحة الدلالة من غير معارض في لزوم تكرير الفاتحة لدى تتميم السورة. فما أفيد يشبه الاجتهاد في مقابل النص.
وعن الشهيد في الذكرى أن لابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فعل ذلك خمس مرات قبل إن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات (1) حيث لم يذكر الفاتحة في شئ من الركوعات مع ظهورها في اكمال السورة عقيب كل ركوع فإن مقتضى الجمع بينها وبين ساير الروايات حملها على استحباب الفاتحة مع الاكمال.
ثم أجاب بعدم كونها بصدد الحمد للقطع به من ساير الأخبار. ومن ثم لم تتعرض له حتى فيما قبل الركوع الأول مع كون وجوبه حينئذ مقطوعا به من غير نكير.
وقد استجوده صاحب الحدائق وهو في محله مضافا إلى ضعف الرواية للارسال، ولم تذكر في شئ من كتب الأخبار لا الوسائل ولا الوافي، ولا البحار كما نبه عليه المحدث المزبور.
(1): - بناءا على جوازه كما هو المشهور، بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشهيد في الألفية حيث حكم بلزوم تتميم السورة في الركوع
وعن الشهيد في الذكرى أن لابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فعل ذلك خمس مرات قبل إن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات (1) حيث لم يذكر الفاتحة في شئ من الركوعات مع ظهورها في اكمال السورة عقيب كل ركوع فإن مقتضى الجمع بينها وبين ساير الروايات حملها على استحباب الفاتحة مع الاكمال.
ثم أجاب بعدم كونها بصدد الحمد للقطع به من ساير الأخبار. ومن ثم لم تتعرض له حتى فيما قبل الركوع الأول مع كون وجوبه حينئذ مقطوعا به من غير نكير.
وقد استجوده صاحب الحدائق وهو في محله مضافا إلى ضعف الرواية للارسال، ولم تذكر في شئ من كتب الأخبار لا الوسائل ولا الوافي، ولا البحار كما نبه عليه المحدث المزبور.
(1): - بناءا على جوازه كما هو المشهور، بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشهيد في الألفية حيث حكم بلزوم تتميم السورة في الركوع