(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية (2)
____________________
(1): - وذلك فلأن المسألة بحدها وإن لم يكن منصوصة إلا أنه يمكن استفادة حكمها من اطلاق موثقة عمار المتقدمة في المسألة السابقة (1) حيث يستفاد منه وجوب القضاء في فرض العلم بالآية ولم يصل ولو كان من جهة اشتمالها على الخلل فإن موردها وإن كان غلبة العين إلا أنك عرفت فيما سبق أنه لا خصوصية لذلك بل هي من باب المثال، والمعيار ترك الصلاة بتمامها أو ببعض خصوصياتها فكما أنه لو تبين الخلل أثناء الوقت تجب الإعادة بمقتضى الاشتغال فكذلك لو كان التبين بعد الوقت لاطلاق الموثقة.
(2): - ما ذكره (قده) من أحكام صور المسألة هو المعروف والمشهور بيتهم ولا سيما المتأخرين منهم كما أنها مطابقة لما تقتضيه القاعدة.
أما في صورة توسعة الوقت لكل من صلاتي اليومية والآية فلعدم التزاحم بينهما إذا المفروض سعة الوقت ومقتضاها جواز تقديم أيهما شاء.
وأما في فرض ضيق الوقت عن الاتيان بهما فيه معا فلأهمية
(2): - ما ذكره (قده) من أحكام صور المسألة هو المعروف والمشهور بيتهم ولا سيما المتأخرين منهم كما أنها مطابقة لما تقتضيه القاعدة.
أما في صورة توسعة الوقت لكل من صلاتي اليومية والآية فلعدم التزاحم بينهما إذا المفروض سعة الوقت ومقتضاها جواز تقديم أيهما شاء.
وأما في فرض ضيق الوقت عن الاتيان بهما فيه معا فلأهمية