____________________
فالأقوى: تعميم الحكم لمطلق الفوائت، من دون فرق بين ما فات لعذر وغيره، وبين مرض الموت وغيره، لاطلاق النصوص.
(1) لدعوى انصراف النصوص إلى ذلك، كدعوى انصرافها إلى المعذور كما تقدم.
وفيه - مضافا إلى منع الانصراف كما مر - أنه لو تم فإنما يسلم في من أخر القضاء تقصيرا، لامكان دعوى انصراف النصوص عن مثله، دون القاصر غير المسامح في ذلك، كما لو نام عن صلاة الفجر وكان بانيا على قضائها في نفس اليوم، لكن فاجأه الموت عند الزوال - مثلا - فإن دعوى الانصراف عن مثله ممنوعة جدا كما لا يخفى.
وعلى الجملة: تخصيص الحكم بما إذا لم يتمكن الميت من القضاء غير واضح بعد اطلاق النصوص.
بل يمكن القول: باختصاص الحكم بصورة تمكن الميت من القضاء، عكس ما أفاده المصنف (قده) فلا يجب القضاء على الولي إلا في فرض تمكن الميت من القضاء وتركه له، عذرا أو لغير عذر. والوجه فيه أحد أمرين:
أحدهما: قصور المقتضي للحكم، فإن عمدة الدليل في المسألة - كما عرفت - إنما هي صحيحة حفص المتقدمة (1) وظاهرها
(1) لدعوى انصراف النصوص إلى ذلك، كدعوى انصرافها إلى المعذور كما تقدم.
وفيه - مضافا إلى منع الانصراف كما مر - أنه لو تم فإنما يسلم في من أخر القضاء تقصيرا، لامكان دعوى انصراف النصوص عن مثله، دون القاصر غير المسامح في ذلك، كما لو نام عن صلاة الفجر وكان بانيا على قضائها في نفس اليوم، لكن فاجأه الموت عند الزوال - مثلا - فإن دعوى الانصراف عن مثله ممنوعة جدا كما لا يخفى.
وعلى الجملة: تخصيص الحكم بما إذا لم يتمكن الميت من القضاء غير واضح بعد اطلاق النصوص.
بل يمكن القول: باختصاص الحكم بصورة تمكن الميت من القضاء، عكس ما أفاده المصنف (قده) فلا يجب القضاء على الولي إلا في فرض تمكن الميت من القضاء وتركه له، عذرا أو لغير عذر. والوجه فيه أحد أمرين:
أحدهما: قصور المقتضي للحكم، فإن عمدة الدليل في المسألة - كما عرفت - إنما هي صحيحة حفص المتقدمة (1) وظاهرها