____________________
اليومية على ما يستفاد مما ورد من عدم سقوط الصلاة بحال فتقدم لدى المزاحمة لا محالة.
وأما في صورة ضيق وقت خصوص اليومية فالتقديم فيها أظهر فإنه في الفرض السابق الذي كان وقت الآية أيضا مضيقا حكمنا بتقديم اليومية من جهة الأهمية. فما ظنك بما إذا كان وقت الآية موسعا.
وأما في فرض ضيق وقت الآية فقط فلعدم التزاحم بين الموسع والمضيق هذا مضافا إلى أن قد دلت الروايات الخاصة على حكم الصورة الأولى وهي سعة الوقت لهما، بل وكذا الثالثة أعني ضيق وقت اليومية خاصة.
ولكن مع ذلك فقد ذهب جمع كالصدوقين والشيخ وابني حمزة والبراج والشهيد إلى وجوب تقديم الفريضة حتى في سعة الوقت لهما كما أنه نسب إلى بعض كابن أبي عقيل والآبي والحلي القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف ولو في السعة لهما.
أما القائلون بتقديم الفريضة فقد استدلوا بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: أبدا بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال:
صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل (1) فإن موضوع هذه الصحيحة باعتبار التعبير بالبدأة هو توسعة الوقت لكل من الصلاتين إذ الابتداء يستدعي الانتهاء وأن يكون الوقت صالحا لوقوع الصلاتين فيه معا مقدما لأي منهما شاء تعيينا أو تخييرا. وأما إذا لم يكن الوقت صالحا وواسعا إلا لأحدهما لكان المناسب التعبير بمثل قولنا: إئت بالفريضة وقد أمر عليه السلام في هذا الفرض بتقديم الفريضة، وظاهر
وأما في صورة ضيق وقت خصوص اليومية فالتقديم فيها أظهر فإنه في الفرض السابق الذي كان وقت الآية أيضا مضيقا حكمنا بتقديم اليومية من جهة الأهمية. فما ظنك بما إذا كان وقت الآية موسعا.
وأما في فرض ضيق وقت الآية فقط فلعدم التزاحم بين الموسع والمضيق هذا مضافا إلى أن قد دلت الروايات الخاصة على حكم الصورة الأولى وهي سعة الوقت لهما، بل وكذا الثالثة أعني ضيق وقت اليومية خاصة.
ولكن مع ذلك فقد ذهب جمع كالصدوقين والشيخ وابني حمزة والبراج والشهيد إلى وجوب تقديم الفريضة حتى في سعة الوقت لهما كما أنه نسب إلى بعض كابن أبي عقيل والآبي والحلي القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف ولو في السعة لهما.
أما القائلون بتقديم الفريضة فقد استدلوا بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: أبدا بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال:
صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل (1) فإن موضوع هذه الصحيحة باعتبار التعبير بالبدأة هو توسعة الوقت لكل من الصلاتين إذ الابتداء يستدعي الانتهاء وأن يكون الوقت صالحا لوقوع الصلاتين فيه معا مقدما لأي منهما شاء تعيينا أو تخييرا. وأما إذا لم يكن الوقت صالحا وواسعا إلا لأحدهما لكان المناسب التعبير بمثل قولنا: إئت بالفريضة وقد أمر عليه السلام في هذا الفرض بتقديم الفريضة، وظاهر