____________________
تسجيل العقوبة عليه، فهو من عجائب الكلمات، التي لا ينبغي الاصغاء إليها، لعدم تماميته على مسلك العدلية. وإلا لصح التكليف بالطيران إلى السماء تسجيلا للعقوبة على تركه وهو كما ترى.
وقد تصدى بعض الأكابر (قده) (1) لتصحيح الأمر بالقضاء في حال الكفر بما حاصله: أن الأمر المذكور وإن كان ممتنعا بعد خروج الوقت - الذي هو حال القضاء - إلا أنه ممكن في حال الأداء وقبل انقضاء الوقت، فيؤمر في الوقت أولا - بالاسلام، وبالصلاة المشروطة بالاسلام أداءا، كما ويؤمر - في نفس الحال بالقضاء على تقدير الترك فيقال له: أسلم وإذا أسلمت أد الصلاة، وإن لم تفعل فاقضها فكما أنه يكون مأمورا - في الوقت - بالأداء أمرا فعليا كذلك يكون - في ذلك الحين - مأمورا بالقضاء - أمر فعليا على تقدير الترك.
والمفروض قدرته على الامتثال، بأن يسلم فيصلي أداءا، وعلى تقدير الترك قضاء ولكنه - بسوء اختياره - فوت على نفسه كلا الأمرين، فلم يسلم، ولم يصل لا في الوقت ولا في خارجه، فترك القضاء وعدم القدرة عليه مما يستند إلى اختياره، حيث إنه لم يسلم في الوقت، فيصح عقابه على ترك القضاء، كما صح عقابه على ترك الأداء، نظرا إلى استناد كلا الأمرين إلى اختياره، وذلك لأجل عدم اختياره الاسلام في الوقت.
ويندفع بأن الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت وإن صح، بناءا على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول، فيعاقب على
وقد تصدى بعض الأكابر (قده) (1) لتصحيح الأمر بالقضاء في حال الكفر بما حاصله: أن الأمر المذكور وإن كان ممتنعا بعد خروج الوقت - الذي هو حال القضاء - إلا أنه ممكن في حال الأداء وقبل انقضاء الوقت، فيؤمر في الوقت أولا - بالاسلام، وبالصلاة المشروطة بالاسلام أداءا، كما ويؤمر - في نفس الحال بالقضاء على تقدير الترك فيقال له: أسلم وإذا أسلمت أد الصلاة، وإن لم تفعل فاقضها فكما أنه يكون مأمورا - في الوقت - بالأداء أمرا فعليا كذلك يكون - في ذلك الحين - مأمورا بالقضاء - أمر فعليا على تقدير الترك.
والمفروض قدرته على الامتثال، بأن يسلم فيصلي أداءا، وعلى تقدير الترك قضاء ولكنه - بسوء اختياره - فوت على نفسه كلا الأمرين، فلم يسلم، ولم يصل لا في الوقت ولا في خارجه، فترك القضاء وعدم القدرة عليه مما يستند إلى اختياره، حيث إنه لم يسلم في الوقت، فيصح عقابه على ترك القضاء، كما صح عقابه على ترك الأداء، نظرا إلى استناد كلا الأمرين إلى اختياره، وذلك لأجل عدم اختياره الاسلام في الوقت.
ويندفع بأن الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت وإن صح، بناءا على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول، فيعاقب على