____________________
ولو كانت هي الظهرين ولعشاء في حال السفر. كالجمع بين الأمرين لو لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا.
كما عرفت أيضا: أن المستفاد منها الغاء اعتبار الجهر والاخفات عند تردد الفائتة بين الجهرية والاخفاتية. ولأجل ذلك ذكرنا هناك أن من فاتته صلاتان متساويتان من حيث العدد مختلفتان من حيث الجهر والاخفات. ولم يعلم السابق منهما من اللاحق، لا يلزمه التكرار حينئذ - بناءا على اعتبار الترتيب في القضاء - بل يجزيه الاتيان بصلاتين، قاصدا بالأولى الفائتة أولا، وبالثانية الفائتة بعدها مخيرا فيهما بين الجهر والاخفات وذلك لتردد الأولى - بوصف كونها أولى - بين الجهر والاخفات وكذلك الحال في الثانية فيسقط إذا بمقتضى الصحيحة المتقدمة اعتبار الجهر والاخفات.
هذا مضافا إلى قصور المقتضي، لاختصاص دليل اعتبارهما، الذي عمدته صحيحة زرارة (1) بحال العلم فينتفي اعتبارهما واقعا في حال الجهل والتردد. ولا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، مع اختلاف المرتبة كما تقدم.
وهل التخيير الثابت فيما ذكرناه مشروط بحصول الموافقة الاحتمالية للفائتة بأن يجهر في إحدى الصلاتين ويخفت في الأخرى مخيرا بينهما فلا يجوز الاجهار أو الاخفات فيهما معا، لاستلزامه المخالفة القطعية إذ الفائتة مرددة بين جهرية وإخفاتية، فيكون الاتيان بالصلاتين معا جهرا أو اخفاتا مخالفة للواقع في إحداهما قطعا؟ أو أن التخيير ثابت مطلقا حتى وإن استلزم ذلك؟
كما عرفت أيضا: أن المستفاد منها الغاء اعتبار الجهر والاخفات عند تردد الفائتة بين الجهرية والاخفاتية. ولأجل ذلك ذكرنا هناك أن من فاتته صلاتان متساويتان من حيث العدد مختلفتان من حيث الجهر والاخفات. ولم يعلم السابق منهما من اللاحق، لا يلزمه التكرار حينئذ - بناءا على اعتبار الترتيب في القضاء - بل يجزيه الاتيان بصلاتين، قاصدا بالأولى الفائتة أولا، وبالثانية الفائتة بعدها مخيرا فيهما بين الجهر والاخفات وذلك لتردد الأولى - بوصف كونها أولى - بين الجهر والاخفات وكذلك الحال في الثانية فيسقط إذا بمقتضى الصحيحة المتقدمة اعتبار الجهر والاخفات.
هذا مضافا إلى قصور المقتضي، لاختصاص دليل اعتبارهما، الذي عمدته صحيحة زرارة (1) بحال العلم فينتفي اعتبارهما واقعا في حال الجهل والتردد. ولا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، مع اختلاف المرتبة كما تقدم.
وهل التخيير الثابت فيما ذكرناه مشروط بحصول الموافقة الاحتمالية للفائتة بأن يجهر في إحدى الصلاتين ويخفت في الأخرى مخيرا بينهما فلا يجوز الاجهار أو الاخفات فيهما معا، لاستلزامه المخالفة القطعية إذ الفائتة مرددة بين جهرية وإخفاتية، فيكون الاتيان بالصلاتين معا جهرا أو اخفاتا مخالفة للواقع في إحداهما قطعا؟ أو أن التخيير ثابت مطلقا حتى وإن استلزم ذلك؟