____________________
الاجتزاء بفعل أحد مع تعلق التكليف بغيره، وحكمه بتفريغ ذمة الغير عنه.
وعليه ففي كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به، وإلا فالمتبع هو أصالة الاطلاق، المقتضي لعدم السقوط بفعل الغير كما عرفت.
وقد قام الدليل على ذلك في النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم، والحج، وغيرها من سائر العبادات، وهي عدة نصوص كما يلي:
1 - صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أي شئ يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه " (1).
2 - صحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: - سنة سنها - إلى أن قال: - والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج، ويتصدق، ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما. فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال:
نعم " (2).
وفي السند: (محمد بن إسماعيل) المردد بين الثقة وغيره إلا أن الذي يروي عنه الكليني (ره) ويروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلا الثقة.
3 - صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" نصلي عن الميت فقال: نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق
وعليه ففي كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به، وإلا فالمتبع هو أصالة الاطلاق، المقتضي لعدم السقوط بفعل الغير كما عرفت.
وقد قام الدليل على ذلك في النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم، والحج، وغيرها من سائر العبادات، وهي عدة نصوص كما يلي:
1 - صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أي شئ يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه " (1).
2 - صحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: - سنة سنها - إلى أن قال: - والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج، ويتصدق، ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما. فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال:
نعم " (2).
وفي السند: (محمد بن إسماعيل) المردد بين الثقة وغيره إلا أن الذي يروي عنه الكليني (ره) ويروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلا الثقة.
3 - صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" نصلي عن الميت فقال: نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق