(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين (2)، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو اجمالا. نعم
____________________
إلى أمر جديد، فما لم يثبت يكون المرجع أصالة البراءة. فمجرد الشك في القضاء مع عدم قيام دليل عليه - كما لم يقم في المقام - كاف في الحكم بعدم الوجوب.
والحاصل: إن القضاء لما كان بأمر جديد وكان موضوعه الفوت فلا بد من صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء وهو يتوقف على تعلق التكليف بالأداء وثبوته إما فعلا كما في العاصي ونحوه، أو اقتضاء لوجود مانع عن التنجيز كما في الناسي والنائم فيصح اطلاق الفوت في أمثال هذه الموارد وأما الحائض والنفساء فلم يتعلق التكليف بالصلاة في حقهما من أول الأمر، ولا وجوب حتى شأنا واقتضاءا لورود التخصيص في دليل وجوب الصلاة بالنسبة إليهما، فلا موضوع للفوت حتى يجب القضاء. وعلى تقدير الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة.
(1): - لأن كل سبب يستدعي مسببا يخصه، والتداخل على خلاف الأصل. فلو وقعت زلزلة مثلا وقبل الصلاة لها وقعت زلزلة أخرى أو انكسفت الشمس وجبت صلاة أخرى لسبب الحادث.
(2): - فصل (قده) في صورة تعدد السبب بين ما إذا كان
والحاصل: إن القضاء لما كان بأمر جديد وكان موضوعه الفوت فلا بد من صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء وهو يتوقف على تعلق التكليف بالأداء وثبوته إما فعلا كما في العاصي ونحوه، أو اقتضاء لوجود مانع عن التنجيز كما في الناسي والنائم فيصح اطلاق الفوت في أمثال هذه الموارد وأما الحائض والنفساء فلم يتعلق التكليف بالصلاة في حقهما من أول الأمر، ولا وجوب حتى شأنا واقتضاءا لورود التخصيص في دليل وجوب الصلاة بالنسبة إليهما، فلا موضوع للفوت حتى يجب القضاء. وعلى تقدير الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة.
(1): - لأن كل سبب يستدعي مسببا يخصه، والتداخل على خلاف الأصل. فلو وقعت زلزلة مثلا وقبل الصلاة لها وقعت زلزلة أخرى أو انكسفت الشمس وجبت صلاة أخرى لسبب الحادث.
(2): - فصل (قده) في صورة تعدد السبب بين ما إذا كان