____________________
هو كلي، ويكون انطباقه على المدفوع قهريا، لكن هذا الكلي ليس مما تعلق به الحق، كي يتصف الفعل بكونه وفاءا للدين، وإنما الذي يستحقه الدائن هو الكلي المضاف إلى ذمة المدين - وهو الذي اشتغلت ذمته به بواسطة الدين - ومن الواضح: أن الدينار المدفوع لا يكون مصداقا لهذا الكلي، ولو كان قصد الدافع هو الوفاء بما اشتغلت به ذمة المدين لعدم تأثير القصد المذكور في صيرورة المال المدفوع مصداقا للكلي بالعنوان المزبور كما لا يخفى.
وكيفما كان: فلا ينبغي الاشكال في كون الحكم بتفريغ الذمة بذلك على خلاف القاعدة. كما ذكرناه. إلا أنه بعد قيام الدليل عليه شرعا ينبغي رفع اليد عما تقتضيه القاعدة. والدليل على ذلك - في باب الدين - إنما هي السيرة العقلائية فقد جرت السيرة على الحكم بالوفاء وتفريغ ذمة المدين بدفع المتبرع المال بدلا عنه. مضافا إلى النصوص الخاصة الدالة عليه، المذكورة في محلها.
وأما في باب الأعمال - من العبادات وغيرها - فيدل على ذلك:
الروايات الخاصة المتقدم ذكرها، الدالة على صحة النيابة عن الأموات مطلقا، وعن الأحياء في موارد خاصة على التفصيل المتقدم، ولأجل ذلك ينبغي الحكم بتفريغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب، سواء أكان قد أتى به تبرعا لأجل حبه للمنوب عنه، أم أتى به وفاءا لعقد
وكيفما كان: فلا ينبغي الاشكال في كون الحكم بتفريغ الذمة بذلك على خلاف القاعدة. كما ذكرناه. إلا أنه بعد قيام الدليل عليه شرعا ينبغي رفع اليد عما تقتضيه القاعدة. والدليل على ذلك - في باب الدين - إنما هي السيرة العقلائية فقد جرت السيرة على الحكم بالوفاء وتفريغ ذمة المدين بدفع المتبرع المال بدلا عنه. مضافا إلى النصوص الخاصة الدالة عليه، المذكورة في محلها.
وأما في باب الأعمال - من العبادات وغيرها - فيدل على ذلك:
الروايات الخاصة المتقدم ذكرها، الدالة على صحة النيابة عن الأموات مطلقا، وعن الأحياء في موارد خاصة على التفصيل المتقدم، ولأجل ذلك ينبغي الحكم بتفريغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب، سواء أكان قد أتى به تبرعا لأجل حبه للمنوب عنه، أم أتى به وفاءا لعقد