____________________
فلا مجال في المقام للترجيح بالأهمية، كي يقتضي ذلك تقديم الاستئجاري، وإنما يكون مقتضى القاعدة فيه هو التقسيط، جمعا بين الحقين، فما ذكره - قده - من تقديم الاستئجاري إنما يستقيم على مسلكنا. لا مطلقا، فلاحظ.
شرائط الأجير:
(1) من الواضح عدم دخل المعرفة في صحة العمل. لامكان صدوره تام الأجزاء والشرائط من الجاهل أيضا. كما لو احتاط في الاتيان بالسورة رجاءا مع عدم العمل بجزئيتها. أو أنه لقوة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشكوك أو أنه تمكن من قصد القربة مع الشك في جزئية شئ - مثلا - فصادف الواقع، فإن العمل في جميع ذلك محكوم عليه بالصحة لكون وجوب التعلم طريقيا لا نفسيا، كما نبهنا عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد.
فالوجه في اعتبار المعرفة إنما هو عدم احراز المستأجر فراغ ذمة المنوب عنه إذا كان الأجير جاهلا لاحتمال فساد عمله، المقتضي لوجوب الاستئجار ثانيا، تحصيلا لليقين بالفراغ.
شرائط الأجير:
(1) من الواضح عدم دخل المعرفة في صحة العمل. لامكان صدوره تام الأجزاء والشرائط من الجاهل أيضا. كما لو احتاط في الاتيان بالسورة رجاءا مع عدم العمل بجزئيتها. أو أنه لقوة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشكوك أو أنه تمكن من قصد القربة مع الشك في جزئية شئ - مثلا - فصادف الواقع، فإن العمل في جميع ذلك محكوم عليه بالصحة لكون وجوب التعلم طريقيا لا نفسيا، كما نبهنا عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد.
فالوجه في اعتبار المعرفة إنما هو عدم احراز المستأجر فراغ ذمة المنوب عنه إذا كان الأجير جاهلا لاحتمال فساد عمله، المقتضي لوجوب الاستئجار ثانيا، تحصيلا لليقين بالفراغ.