____________________
(1): - على المشهور بل ادعي عليه الاجماع بل الضرورة، وتشهد به النصوص الكثيرة كما لا يخفى إلا أنه قد يقال إنها ثمانية وذلك لروايتين:
إحداهما: رواية أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركوعات قام فقرأ ثم رفع رأسه، ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.
ثانيتهما: رواية يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام انكسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي وسجدتين (1).
وكأن الشيخ حسب المعارضة بينهما وبين ما سبق فمن ثم حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب بعض العامة.
وليس كذلك لوجود الجمع الدلالي بالحمل على التخيير إن أمكن بين الأقل والأكثر وإلا فبالحمل على الأفضلية لصراحة هذه في الاجتزاء بالثمانية، وظهور تلك في وجوب العشرة فترفع اليد عن الظاهر
إحداهما: رواية أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركوعات قام فقرأ ثم رفع رأسه، ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.
ثانيتهما: رواية يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام انكسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي وسجدتين (1).
وكأن الشيخ حسب المعارضة بينهما وبين ما سبق فمن ثم حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب بعض العامة.
وليس كذلك لوجود الجمع الدلالي بالحمل على التخيير إن أمكن بين الأقل والأكثر وإلا فبالحمل على الأفضلية لصراحة هذه في الاجتزاء بالثمانية، وظهور تلك في وجوب العشرة فترفع اليد عن الظاهر