(مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها - أيضا - وجب عليه قضاؤها، لا قضاء الجمعة (2).
____________________
(1) عملا بالعلم الاجمالي بوجوب أحد التكليفين.
(2) بلا اشكال في ذلك ولا خلاف. واستدل له:
تارة: بالاجماع وأخرى: بصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام، عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة. قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا.. " (1).
وناقش المحقق الهمداني (قده) في الصحيحة: بأن موردها صورة انعقاد الجمعة وعدم ادراك الإمام، فهي ناظرة إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا جمعة بعد الجمعة، وأجنبية عن صورة عدم انعقاد الجمعة رأسا حتى مضى وقتها.
ومن ثم استدل (قده) للحكم المذكور بعد الاجماع وهو العمدة بوجه آخر، وهو: أن المستفاد من الأدلة أن الواجب - يوم الجمعة - إنما هي أربع ركعات، غير أنه - لدى استجماع الشرائط - تقوم الخطبتان مقام الركعتين الأخيرتين، فيؤتى بالصلاة فيه ركعتين وهذا إنما ثبت في الوقت، وأما في خارجه فيكفي في عدم مشروعية قضائها بهذه الكيفية أصالة عدم المشروعية فاللازم هو الاتيان بأربع
(2) بلا اشكال في ذلك ولا خلاف. واستدل له:
تارة: بالاجماع وأخرى: بصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام، عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة. قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا.. " (1).
وناقش المحقق الهمداني (قده) في الصحيحة: بأن موردها صورة انعقاد الجمعة وعدم ادراك الإمام، فهي ناظرة إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا جمعة بعد الجمعة، وأجنبية عن صورة عدم انعقاد الجمعة رأسا حتى مضى وقتها.
ومن ثم استدل (قده) للحكم المذكور بعد الاجماع وهو العمدة بوجه آخر، وهو: أن المستفاد من الأدلة أن الواجب - يوم الجمعة - إنما هي أربع ركعات، غير أنه - لدى استجماع الشرائط - تقوم الخطبتان مقام الركعتين الأخيرتين، فيؤتى بالصلاة فيه ركعتين وهذا إنما ثبت في الوقت، وأما في خارجه فيكفي في عدم مشروعية قضائها بهذه الكيفية أصالة عدم المشروعية فاللازم هو الاتيان بأربع