(مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال (2).
____________________
(1) لعدم الدليل عليه هنا، وإن بنينا على المضايقة في القضاء، لاختصاص الدليل - على القول بها - بفوائت نفسه، فلا يعم ما نحن فيه. فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلة.
ومع الغض عنه فالمرجع أصالة البراءة. وقد عرفت فيما سبق:
أن الأقوى هو المواسعة حتى في فوائت نفسه، فضلا عن المقام.
موت الولي قبل القضاء:
(2) لا يخفى أن استشكاله (قده) ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين:
الأولى - ما ذكره (قده) في المسألة الثالثة، من أنه إذا مات أكبر لذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته، الأكبر فالأكبر، فإن الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والاشكال هنا.
ويمكن التوفيق بينهما بدعوى: اطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث تمكن الأكبر من القضاء وعدمه، بخلاف مفروض الكلام
ومع الغض عنه فالمرجع أصالة البراءة. وقد عرفت فيما سبق:
أن الأقوى هو المواسعة حتى في فوائت نفسه، فضلا عن المقام.
موت الولي قبل القضاء:
(2) لا يخفى أن استشكاله (قده) ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين:
الأولى - ما ذكره (قده) في المسألة الثالثة، من أنه إذا مات أكبر لذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته، الأكبر فالأكبر، فإن الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والاشكال هنا.
ويمكن التوفيق بينهما بدعوى: اطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث تمكن الأكبر من القضاء وعدمه، بخلاف مفروض الكلام