____________________
وقد يفرض عجزه عن ذلك حدوثا وبقاءا، كما لو كان مريضا من الأول وبرأ منه بعد حصول التبرع، فلم يكن قادرا على التسليم في شئ من الوقت المحدد للعمل وحينئذ يحكم بانفساخ الإجارة لا محالة، لكشف العجز عن عدم ملكه المنفعة من الأول، ويرجع المستأجر بنفس الأجرة، فالحكم ببطلان العقد يختص بهذه الصورة ولا يأتي في الصورتين المتقدمتين. هذا كله في التبرع عن الميت.
وستعرف بعد هذا حكم التبرع عن الأجير.
(1) شريطة وقوع الإجارة على ذات العمل الأعم من المباشري والتسبيبي فإن عمل المتبرع - حينئذ - مصداق لما في ذمة الأجير، فيكون ذلك من قبيل أداء دين الغير، الجائز ببناء العقلاء، والنصوص الخاصة، فيستحق الأجرة بعد انطباق ما اشتغلت به الذمة من الطبيعي على فعل المتبرع، كما هو ظاهر.
وأما إذا كانت الإجارة واقعة على العمل المباشري فقط فلا ينفع فعل المتبرع بالنسبة إلى الأجير، وإن انتفع الميت به، بفراغ ذمته فتعود الفائدة منه إليه فقط، وليس للأجير الاكتفاء به. وفي انفساخ الإجارة حينئذ ما تقدم في التبرع عن الميت فيحكم بالانفساخ مع وقوع الإجارة على عنوان التفريغ، وعجز الأجير من ذلك حدوثا وبقاءا. وبثبوت الخيار مع العجز الطارئ كما أنه مع تعلق الإجارة بالصلاة بداعي التفريغ يحكم بلزوم العقد، فيجب على الأجير
وستعرف بعد هذا حكم التبرع عن الأجير.
(1) شريطة وقوع الإجارة على ذات العمل الأعم من المباشري والتسبيبي فإن عمل المتبرع - حينئذ - مصداق لما في ذمة الأجير، فيكون ذلك من قبيل أداء دين الغير، الجائز ببناء العقلاء، والنصوص الخاصة، فيستحق الأجرة بعد انطباق ما اشتغلت به الذمة من الطبيعي على فعل المتبرع، كما هو ظاهر.
وأما إذا كانت الإجارة واقعة على العمل المباشري فقط فلا ينفع فعل المتبرع بالنسبة إلى الأجير، وإن انتفع الميت به، بفراغ ذمته فتعود الفائدة منه إليه فقط، وليس للأجير الاكتفاء به. وفي انفساخ الإجارة حينئذ ما تقدم في التبرع عن الميت فيحكم بالانفساخ مع وقوع الإجارة على عنوان التفريغ، وعجز الأجير من ذلك حدوثا وبقاءا. وبثبوت الخيار مع العجز الطارئ كما أنه مع تعلق الإجارة بالصلاة بداعي التفريغ يحكم بلزوم العقد، فيجب على الأجير