____________________
هو الجواز الواقعي، أعني مشروعية العلم في حد نفسه وبالعنوان الأولي، مع قطع النظر عن عنوان ال (تشريع) الطاري عليه، الموجب لحرمته، لأجل توقيفية العبادة، فإن العمل وإن كان حراما بالفعل بملاحظة انطباق عنوان ال (تشريع) فلا يجب العمل بالوصية قطعا، إلا أن حرمة العمل في نفسه وبحسب الواقع مورد للاشكال لعدم قيام دليل عليه، ولا تنافي بين الأمرين فليتأمل.
موت الأجير قبل اتمام العمل:
(1) لتعذر الوفاء بالشرط، فتبقى ذمته مشغولة بمال الإجارة بالنسبة إلى الباقي لو قبضه، فيخرج عن الأصل لو كان له مال، وإلا فلا يجب على الورثة كما مر. هذا هو مختار الماتن (قده).
وربما يورد عليه: بعدم الموجب للانفساخ، بل غاية ما يترتب على تعذر الشرط هو التسلط على الفسخ، فيثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط، كما هو الحال في سائر الشروط، حيث لا يترتب على تخلفها إلا الخيار دون البطلان: وحينئذ فإن أمضى العقد وجب على الورثة الاستيجار بالنسبة إلى الباقي من صلب المال إن كان له
موت الأجير قبل اتمام العمل:
(1) لتعذر الوفاء بالشرط، فتبقى ذمته مشغولة بمال الإجارة بالنسبة إلى الباقي لو قبضه، فيخرج عن الأصل لو كان له مال، وإلا فلا يجب على الورثة كما مر. هذا هو مختار الماتن (قده).
وربما يورد عليه: بعدم الموجب للانفساخ، بل غاية ما يترتب على تعذر الشرط هو التسلط على الفسخ، فيثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط، كما هو الحال في سائر الشروط، حيث لا يترتب على تخلفها إلا الخيار دون البطلان: وحينئذ فإن أمضى العقد وجب على الورثة الاستيجار بالنسبة إلى الباقي من صلب المال إن كان له