____________________
حيث يبني على الصحة، ولا يعبأ باحتمال بقاء الوجوب الكفائي، وكذا الحال في سائر تجهيزات الميت من غسله وكفنه ودفنه. بل وكذا في غير هذا المورد من البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأفعال الصادرة من المسلم - ومن جملتها فعل الأجير - فيحمل الجميع على الصحيح، لكن بعد احراز أصل العمل. وأما مع الشك في صدور الفعل - كما في المقام - فلا مجال لذلك، حيث لا موضوع للحمل على الصحة، فأي شئ يحمل عليها؟ وعليه فلا يمكن الحكم بفراغ ذمة الميت في محل الكلام إلا بما علم اتيان الأجير به، من دون فرق بين انقضاء المدة وعدمه، والتصدي للتصحيح في الأول بقاعدة الحيلولة كما ترى لاختصاص دليلها بالموقتات بالأصالة وبعمل الشخص نفسه فالتعدي إلى عمل الغير سيما في الموقت بالعرض موقوف على دليل مفقود.
استيجار الأجير الغير (1) فإن ظاهر الإجارة اعتبار المباشرة، فلا يكون فعل الغير مصداقا للعمل المستأجر عليه. إلا إذا رضي به المستأجر الأول،
استيجار الأجير الغير (1) فإن ظاهر الإجارة اعتبار المباشرة، فلا يكون فعل الغير مصداقا للعمل المستأجر عليه. إلا إذا رضي به المستأجر الأول،