(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - (2)
____________________
انصراف الإجارة إلى المتعارف:
(1) لانصراف الاطلاق إليه، الذي هو في قوة الاشتراط، فيجب القنوت، وجلسة الاستراحة بناءا على عدم وجوبهما - لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما. وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذكري الركوع والسجود فلا تجب ما لم يصرح بها في العقد، لعدم التعارف الموجب لانصراف الاطلاق.
(2) قد عرفت لزوم الاتيان بالمستحبات المتعارفة، نظرا إلى انصراف الاطلاق إليها، وحيث إنه - أي الانصراف - خاص بحال الذكر فلا جرم لا يترتب على نسيانها شئ.
وأما الواجبات غير الركنية، فهي وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة لا محالة، لانصرافه إلى العمل الصحيح، لكنها لما لم تكن ملحوظة على سبيل الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحة، وهو مختص بحال الذكر، فلا يترتب على نسيانها شئ أيضا.
هذا كله مع اطلاق العقد، وأما مع التصريح بهما في متنه فإن كان على سبيل الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كل منهما
(1) لانصراف الاطلاق إليه، الذي هو في قوة الاشتراط، فيجب القنوت، وجلسة الاستراحة بناءا على عدم وجوبهما - لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما. وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذكري الركوع والسجود فلا تجب ما لم يصرح بها في العقد، لعدم التعارف الموجب لانصراف الاطلاق.
(2) قد عرفت لزوم الاتيان بالمستحبات المتعارفة، نظرا إلى انصراف الاطلاق إليها، وحيث إنه - أي الانصراف - خاص بحال الذكر فلا جرم لا يترتب على نسيانها شئ.
وأما الواجبات غير الركنية، فهي وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة لا محالة، لانصرافه إلى العمل الصحيح، لكنها لما لم تكن ملحوظة على سبيل الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحة، وهو مختص بحال الذكر، فلا يترتب على نسيانها شئ أيضا.
هذا كله مع اطلاق العقد، وأما مع التصريح بهما في متنه فإن كان على سبيل الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كل منهما