(مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه (2) ويكفي الاجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي: (من قصده المستأجر) أو (صاحب المال) أو نحو ذلك.
____________________
بمقتضى صحة الإجارة.
(1) الحكم في كل من المستثنى والمستثنى منه ظاهر، فإن الصلاة - كلا أو بعضا - خارج الوقت المضروب للعمل ليست مصداقا للمستأجر عليه، فلا يكون وفاءا بالعقد، إلا برضا المستأجر الراجع إلى اسقاط الشرط واجراء معاوضة جديدة مع الأجير.
(2) فإن الكلي الذي اشتغلت به الذمة مما لا يتعين بدون القصد حيث لا تعين له واقعا بغير ذلك. نعم لا يعتبر التفصيلي، كذكر اسمه عند العمل، بل يكفي الاجمالي والإشارة على نحو يوجب التعيين، كالأمثلة المذكورة في المتن.
(1) الحكم في كل من المستثنى والمستثنى منه ظاهر، فإن الصلاة - كلا أو بعضا - خارج الوقت المضروب للعمل ليست مصداقا للمستأجر عليه، فلا يكون وفاءا بالعقد، إلا برضا المستأجر الراجع إلى اسقاط الشرط واجراء معاوضة جديدة مع الأجير.
(2) فإن الكلي الذي اشتغلت به الذمة مما لا يتعين بدون القصد حيث لا تعين له واقعا بغير ذلك. نعم لا يعتبر التفصيلي، كذكر اسمه عند العمل، بل يكفي الاجمالي والإشارة على نحو يوجب التعيين، كالأمثلة المذكورة في المتن.