____________________
في حقه من أصله، فلم يفته شئ كي يتحقق بذلك موضوع القضاء إذ لا تكليف له - حال الكفر - إلا بالاسلام فقط.
وفوت الملاك وإن كان كافيا في ثبوت القضاء، إلا أنه لا طريق لنا إلى احرازه إلا من ناحية الأمر، أو الدليل الخاص القاضي بالقضاة، ليستكشف منه تمامية الملاك، كما في النائم، والمفروض هو انتفاء كلا الأمرين في المقام، ولا غرو في قصور الملاك، وعدم تعلق الخطاب به حال الكفر، فإنه لا جل خسته ودناءته، وكونه - في نظر الاسلام - كالبهائم، وفي منطق القرآن الكريم: " أولئك كالأنعام بل هم أضل. " (1) ومن هنا ورد في بعض النصوص - وإن كانت الرواية غير معمول بها -: أن عورة الكافر كعورة الحمار. (2) والحاصل: أنه - لأجل اتصافه بالكفر - لا يليق بالاعتناء، ولا يستحق الخطاب فليست له أهلية التكليف، فهو كالصبي، والمجنون والحيوان، بنظر الشرع، فلا مقتضى للتكليف بالنسبة إليه. وسيظهر لذلك - أعني: استناد نفي القضاء إلى قصور المقتضي دون وجود المانع - ثمرة مهمة في بعض الفروع الآتية - إن شاء الله.
تكليف الكفار بالفروع:
لا يخفى عليك: أن محل الكلام - في تكليف الكفار بالفروع
وفوت الملاك وإن كان كافيا في ثبوت القضاء، إلا أنه لا طريق لنا إلى احرازه إلا من ناحية الأمر، أو الدليل الخاص القاضي بالقضاة، ليستكشف منه تمامية الملاك، كما في النائم، والمفروض هو انتفاء كلا الأمرين في المقام، ولا غرو في قصور الملاك، وعدم تعلق الخطاب به حال الكفر، فإنه لا جل خسته ودناءته، وكونه - في نظر الاسلام - كالبهائم، وفي منطق القرآن الكريم: " أولئك كالأنعام بل هم أضل. " (1) ومن هنا ورد في بعض النصوص - وإن كانت الرواية غير معمول بها -: أن عورة الكافر كعورة الحمار. (2) والحاصل: أنه - لأجل اتصافه بالكفر - لا يليق بالاعتناء، ولا يستحق الخطاب فليست له أهلية التكليف، فهو كالصبي، والمجنون والحيوان، بنظر الشرع، فلا مقتضى للتكليف بالنسبة إليه. وسيظهر لذلك - أعني: استناد نفي القضاء إلى قصور المقتضي دون وجود المانع - ثمرة مهمة في بعض الفروع الآتية - إن شاء الله.
تكليف الكفار بالفروع:
لا يخفى عليك: أن محل الكلام - في تكليف الكفار بالفروع