____________________
إخراجه من الأصل، وأما في المقام فلا يترتب على إقراره أي أثر حال الحياة، وإنما يظهر ذلك بعد الموت وفي تعلق الوجوب بالولي فيكون مرجعه إلى الاقرار على شخص آخر لا على نفسه، وواضح:
أن إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم، لا على غيرهم.
نعم: لو فرضنا الميت ثقة كان اخباره حجة بملاك حجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام، كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر غير الميت.
وعلى الجملة: اخبار الميت بفوائت نفسه - بهذا العنوان - لا دليل على حجيته، مال يدخل تحت عنوان: (اخبار الثقة) الثابت حجيته في الموضوعات كالأحكام.
(1) لأن موضوع الوجوب على الولي ليس هو (الفوت) عن الميت كي لا يشمل المقام، بل صدق: (أنه مات وعليه صلاة أو صيام.)، كما في صحيحة حفص، وهو صادق في المقام.
والتعبير، ب (القضاء) في النص، يراد به المعنى اللغوي، أعني: مطلق الاتيان، دون المصطلح الخاص بالمأتي به خارج الوقت حتى تأمل في شموله للمقام. فدعوى الاختصاص بغير المقام مما ثبت فيه القضاء على الميت اغترارا بالتعبير المذكور في غير محلها.
ويؤيده: رواية ابن سنان، الواردة في خصوص المقام عن
أن إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم، لا على غيرهم.
نعم: لو فرضنا الميت ثقة كان اخباره حجة بملاك حجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام، كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر غير الميت.
وعلى الجملة: اخبار الميت بفوائت نفسه - بهذا العنوان - لا دليل على حجيته، مال يدخل تحت عنوان: (اخبار الثقة) الثابت حجيته في الموضوعات كالأحكام.
(1) لأن موضوع الوجوب على الولي ليس هو (الفوت) عن الميت كي لا يشمل المقام، بل صدق: (أنه مات وعليه صلاة أو صيام.)، كما في صحيحة حفص، وهو صادق في المقام.
والتعبير، ب (القضاء) في النص، يراد به المعنى اللغوي، أعني: مطلق الاتيان، دون المصطلح الخاص بالمأتي به خارج الوقت حتى تأمل في شموله للمقام. فدعوى الاختصاص بغير المقام مما ثبت فيه القضاء على الميت اغترارا بالتعبير المذكور في غير محلها.
ويؤيده: رواية ابن سنان، الواردة في خصوص المقام عن