____________________
(1) فإن الفائت عن الميت هي الصلاة الاختيارية، فيجب تفريغ ذمته عما اشتغلت به كما اشتغلت، فلا تجزي الصلاة العذرية من النائب حتى ولو كانت هي تكليف الميت في ظرف الفوت كما لو فاتته الصلاة وهو عاجز عن الركوع أو القيام فكانت وظيفته البدل، وهو الايماء للركوع أو الصلاة جالسا، فإن الانتقال إلى البدل كان مختصا بما إذا أتى بالعمل في ظرفه. دون ما إذا لم يتحقق منه ذلك، لقصور أدلة البدلية عن هذا الفرض. ومن هنا كان الواجب على الميت نفسه في مقام قضاء ما فاته الاتيان بالصلاة الاختيارية بلا اشكال.
والسر في ذلك: هو اختلاف التكليف باعتبار حالتي الأداء والفوت، وأنه في مقام الأداء يكون المفروض هي الوظيفة الفعلية من الاتيان بالأجزاء الاختيارية إن أمكن وإلا فالاضطرارية وأما مع الفوت ووجوب القضاء فالاعتبار إنما يكون بما فات من الوظيفة الأولية، أعني الصلاة الاختيارية ولا يقدح عدم تعلق الأمر الفعلي بها في الوقت، لكفاية التكليف الشأني الاقتضائي في صدق عنوان ال (فوت)، كما في
والسر في ذلك: هو اختلاف التكليف باعتبار حالتي الأداء والفوت، وأنه في مقام الأداء يكون المفروض هي الوظيفة الفعلية من الاتيان بالأجزاء الاختيارية إن أمكن وإلا فالاضطرارية وأما مع الفوت ووجوب القضاء فالاعتبار إنما يكون بما فات من الوظيفة الأولية، أعني الصلاة الاختيارية ولا يقدح عدم تعلق الأمر الفعلي بها في الوقت، لكفاية التكليف الشأني الاقتضائي في صدق عنوان ال (فوت)، كما في