(مسألة 5): يستحب أن يقول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
____________________
نعم: الأمر الوارد في صحيح زرارة: " وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع (1) " لا يخلو عن نوع من الاجمال لاحتمال الارتباط وأن هناك أمرا واحدا متعلقا بالمجموع كما يحتمل الاستقلال والانحلال أيضا إلا أن صحيح الرهط صريح في ذلك كما عرفت.
(1): - لورود الأمر به في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم كورود الأمر بالتسميع فيه وفي صحيح الحلبي بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر فلا حظ.
وهل هذا الأمر استحبابي أو وجوبي؟ لم يظهر من شئ من الروايات ما يدل على جواز الترك؟ ومن هنا قد يتمسك بالاجماع في نفي الوجوب إذ لا قائل به، لكن الظاهر عدم الحاجة إلى الاجماع في نفيه لقصور المقتضي في حد نفسه، فإن المتفاهم عرفا من الأمر المتعلق بالتكبير والتسميع وكذا القنوت في هذه الصلاة أنه على حذو الأمر المتعلق بهذه الأمور في الصلاة اليومية وأن كيفية الاعتبار فيهما على حد سواء لما عرفت في المسألة السابقة من أن ذلك هو مقتضى الاطلاق المقامي والسكوت في مقام البيان. وحيث إن تلك الأوامر استحبابية في اليومية فكذا في المقام.
(1): - لورود الأمر به في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم كورود الأمر بالتسميع فيه وفي صحيح الحلبي بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر فلا حظ.
وهل هذا الأمر استحبابي أو وجوبي؟ لم يظهر من شئ من الروايات ما يدل على جواز الترك؟ ومن هنا قد يتمسك بالاجماع في نفي الوجوب إذ لا قائل به، لكن الظاهر عدم الحاجة إلى الاجماع في نفيه لقصور المقتضي في حد نفسه، فإن المتفاهم عرفا من الأمر المتعلق بالتكبير والتسميع وكذا القنوت في هذه الصلاة أنه على حذو الأمر المتعلق بهذه الأمور في الصلاة اليومية وأن كيفية الاعتبار فيهما على حد سواء لما عرفت في المسألة السابقة من أن ذلك هو مقتضى الاطلاق المقامي والسكوت في مقام البيان. وحيث إن تلك الأوامر استحبابية في اليومية فكذا في المقام.