العين تبطل الإجارة من حين التلف، حسبما هو المصرح به في كلامهم (1)، وإذا انعدم العقد لا يبقى موضوع للشرط المتوقف بحسب الماهية عليه، لأنه من تبعاته، والشرط ماهيته أن يكون ضمنيا، كما هو المفروض، وقد فصلنا المسألة بفروعها ومحتملاتها في قواعدنا الإجارية في الأيام السالفة (2)، وذكرنا هناك وجه صحة الشرط.
وربما يختلف المباني في حقيقة الإجارة بالنسبة إلى هذه المسألة، نظرا إلى إمكان الالتزام بعدم بطلان عقد الإجارة بتلف العين، كما هو كذلك في البيع، وذلك لأن بالإجارة يملك المستأجر منفعة الدار الشخصية، إلا أن المنفعة تكون كلية.
أو يكون العقد باقيا، لظهور الثمرة في الإقالة ورجوع المسماة، بناء على جواز الإقالة من الأول.
أو يكفي لضمنية الشرط حدوثه في طي العقد، ولا يعتبر بقاؤه لنفوذه.
أو يقال: إن بالشرط يشتغل ذمة المستأجر بقيمة العين حين التلف، فيكون نتيجة الشرط اشتغال الذمة وإن لم يبق الشرط المتقوم بالضمنية، فتدبر.
فما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردي هنا وجها لبطلان الشرط حين