إلى القرينة، دون الآخر.
نعم، يمكن كون قرينة أحدهما عدم القرينة، فعند ذلك يتم المقصود، ويستفاد الوجوب عند التحريك والبعث، فلا تغفل.
الطريقة الرابعة: " أن بناء العقلاء على تمامية الحجة من المولى بالأمر، ولا يصغى إلى الأعذار الراجعة إلى المحتملات، والاستعمالات الكثيرة للصيغة، فكأنهم يرون أن تمام الموضوع لوجوب الطاعة، هو البعث والإغراء، سواء كان صادرا بالصيغة، أو بالإشارة ونحوها، من غير التوجه إلى المسائل العلمية، والتشكيك الخاصي بين أنحاء الإرادات، وأن الظاهر من طريقتهم أن بعث المولى لا بد وأن لا يكون بلا جواب، وأنه لا بد من الانبعاث نحوه، إلا إذا دل الدليل على الترخيص " (1).
أقول: هذا ما أفاده السيد المحقق الوالد - مد ظله - واستظهر أن ذلك هو مرام شيخه العلامة أعلى الله مقامه.
وأنت بعد المراجعة إلى " الدرر " (2) تحيط خبرا بأن الأمر ليس كما قيل، وأن ما أفاده غير مقبول، ضرورة أن العقلاء ينسبون الإرادة الحتمية والوجوب واللزوم إلى المولى، والفقهاء وأرباب النظر بناؤهم على الإفتاء بالوجوب في هذه المواقف، ولو كان الأمر كما ذكر لما كان لذلك وجه.
الطريقة الخامسة: " أن قضية مقدمات الحكمة هو الوجوب واللزوم، وذلك لأن الوجوب واللزوم من العناوين الاعتبارية التي لا تحتاج في مقام الإفادة والاستفادة إلى القيد الزائد، بخلاف الاستحباب والندب.