معنى له إذا أريد منه الالتزام.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا معنى له على كل تقدير، ولذلك ذكرنا قوة كونه أجنبيا عما نحن فيه، وتكون الرواية ناظرة إلى أن يشترط على المشروط عليه الإفتاء بغير ما أنزل الله، فيكون الملتزم به الإفتاء بغير ما أنزل الله، وهو تحريم الحلال وعكسه، أو تكون الرواية ناظرة إلى أن يكون نتيجة الشرط، تحليل الحرام وعكسه.
وعلى كل حال: لا تدل على أن الباطل منحصر بالملتزم به المضاد للكتاب والسنة.
وربما يمكن أن يقال: إن إرادة الشرط المصدري والمشروط والملتزم به من كلمة " الشرط " غير جائز، لعدم الجامع، ولا قرينة على الجامع المجازي. مع أنه ممنوع في استعمال الألفاظ في القوانين العامة. كما لا يجوز استعمال الواحد في الأكثر فيها، وإن جاز ذاتا في الأشعار والنثر، كما هو المحرر في الأصول (1).
وعلى هذا، يتعين كون المناط أحد الأمرين، لا سبيل إلى أن يراد منه الالتزام المضاد، فيكون المراد هو الملتزم المضاد، تكليفيا كان، أو وضعيا.
والذي هو الأظهر، وهو قابل للتصديق: أن أخبار الشرط روايات صدرت لتحريك الناس والأمة إلى إيجاد ما يلتزمون به في طي العقد، إما بكونه وفاء به، بمعنى إيجاده، كخياطة الثوب، أو يكون عملا على