طبقه بتسليم ما عنده، كما في شرط النتيجة، وحيث إن ذات الالتزام مما لا يعقل التحريك نحوه والبعث إليه، لأنه معنى قد تحقق ووجد، فعليه يكون - حسب الفتوى - الملتزم به داخلا بذاته في هذه الأخبار، ودخول الالتزام غير ثابت. مع أن ظاهرهم جواز الالتزام بترك مستحب مثلا، أو فعل مكروه، في موارد خاصة لأغراض عقلائية.
ويشبه أمر هذه المسألة أمر الوالدين، حيث " إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (1) وأن بالشرط أيضا لا يلزم طاعة المخلوق في معصية الخالق.
وغير خفي: أن الالتزام الممنوع أعم من كون متعلقه ترك المستحب، أو فعل الواجب، أو الترك وفعل المباح وإن لم يكن المباح مجعولا، فضلا عما إذا كان مجعولا، فافهم.
وأما قضية بطلان ترك التسري بالشرط، فهو بحث آخر ربما يرجع البطلان إلى جهة أخرى، فلا تشهد أخباره على ما نحن فيه، وسيمر عليك تحقيقه إن شاء الله تعالى.
فعلى ما تحصل إلى هنا إنه وإن يمكن ثبوتا استعمال " الشرط " في الأعم، نظرا إلى أن الالتزام المتعلق بالممنوع يعد عرفا ضدا للكتاب، فلا يتم ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (2) من المناقشة الثبوتية،