هي شرط نفوذ الشرط.
وفي صورة عدم وجود الحكم في الاسلام، يلزم بطلانه لجهة واحدة: وهي فقد الشرط، وهي الموافقة.
كما يلزم بطلانه في صورة الجهل بالحكم في الاسلام، لأن شرط نفوذ الشرط هي الموافقة، فلا بد من إحرازها، مثلا إذا اشترط في ضمن العقد شرب التتن، وكان شرط نفوذ الشرط موافقة الكتاب والحكم، فإنه لا دليل على نفوذه، ولا معنى للتمسك بالمطلقات والعمومات الأخر، بعد ورود تلك الاستثناءات المفيدة شرطية الموافقة للكتاب في النفوذ.
وأما دعوى: أن الموافقة أعم من الموافقة للأحكام الواقعية والظاهرية، فهي مشكلة، ولا سيما على القول بانحفاظ الحكم الواقعي الجدي في مرحلة الحكم الظاهري، كما لا يخفى.
إن قلت: يكفي اشتراط الموافقة عن مانعية المخالفة، لأن في موارد المخالفة ليست الموافقة حاصلة، فتلزم اللغوية في جعل المانعية.
قلت: يجوز أن يكون المجعول أولا هي المانعية، ثم الشرطية، ولا يلزم منه إلغاء المانعية، بل يجوز إلغاء الشرطية الموافقة في موارد اتفاق الجهتين. بل لا يلزم منه ذلك بعد كون الثاني الأعم قانونيا.
نعم لو قلنا: بأن الموافقة والمخالفة باعتبار الأحكام الموجودة في الكتاب، فإذا لم يكن حكم في الكتاب فلا موافقة، ولا مخالفة، لأجل انتفاء الموضوع، وهو خلف، فاشتراط الموافقة بعد فرض وجود الحكم في الكتاب، وهكذا جعل المانعية، فعندئذ يشكل الجمع بينهما،