فالأول باطل من جهة المخالفة، والثاني باطل من جهة كونه محللا ومحرما جدا وواقعا، وإذا كان صوريا فيبطل لعدم الاقتضاء.
وأما الطائفة الثاني، فيجوز أن يكون ذيل معتبر ابن سنان قانونا كليا ذا مفهوم، ويكون الشرط في الصدر - لمكان كونه غير موافق - باطلا، وإن كان مخالفا فتلزم المعارضة بين خبري ابن سنان (1) والطائفتين: الأولى، والثانية، لظهور الحصر في أن الشرط الباطل هو الشرط المخالف.
وتوهم: أن الشرط غير الموافق مخالف، فيجمع بين الطائفتين، لأن النسبة بين المفهومين العدم والملكة، والمفروض في الشرط غير الموافق وجود الموضوع، في غير محله، كما تحرر في الأخبار العلاجية (2)، وفي مسألة حجية الخبر الواحد (3).
نعم، يمكن دعوى: أنه مضافا إلى أقوائية مفهوم الحصر من احتمال كون الطائفة الثانية في التحديد، أن مانعية المخالفة منصوص عليها، وأما شرطية الموافقة فلا تنصيص عليها، بل هي مجرد ظهور، فيكون الأول مقدما.
وأما التفصيل بين موارد مفهوم الحصر: بأنه في مثل " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (4) يستفاد الحصر إذا كان بينه وبين الخبر الآخر، عموما من