المستعمل المعنيين لا يكفي، للزوم تحقق المعنى الأول في الرتبة السابقة، ولا يتكفل الانشاء الواحد لتحقق الاعتبار الثاني إلا بعد تحقق الأول، مع أن الأول لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا الاستعمال الوحداني، فلا ينبغي الخلط بين المعاني التصورية، والتصديقية التي من هذا القبيل، فليتأمل ".
أقول: هذا ما أفاده المحقق الوالد - مد ظله - في الفقه (1)، ولقد أوردنا عليه هناك: بأن ذلك أيضا غير ممتنع، ضرورة أن الوجود الانشائي لكل واحد من التملك والبيع، ليس متقوما بالآخر ومترتبا، وما هو عمل الاستعمال ليس إلا ذلك، فلو تعدد قبول الطرف أو قلنا: بأن الابتداء بأول كلمة القبول، يكفي لتحقق التملك، لكونه خفيف المؤونة، أو يكفي الرضا - المظهر بأي مظهر كان - في تحققه، فلا مانع من الاستعمال في الأكثر، فتدبر.
بحث وتفصيل: في جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبية لا العقلائية وإذ قد فرغنا من حكم المسألة عقلا، فهل يجوز ذلك على حسب القواعد الأدبية؟ الظاهر: نعم.
فما يظهر من " القوانين ": من ممنوعيته حسبها، للزوم الإخلال بالوظيفة في الاستعمال (2)، غير موافق للتحقيق. مع أن الواضع لا يحق له أن يأمر المستعملين بعدم الخروج، إذا ساعدهم الذوق والاعتبار. وحديث اعتبار قيد الوحدة (3)، أو اعتبار كون الاستعمال حال الوحدة بنحو القضية الحينية (4)، يضرب على الجدار.