على حكاية بريرة عامية، ومصحح نبوي - لمكان كون الصدر مشتملا على الأحكام الثلاثة الموجودة في الكتاب - لازمه كون العبرة بوجود الشرط في الكتاب، إلا أنه لا معنى لأن يراد منه جواز اشتراط ارتكاب المحرم في الكتاب، لكونه في الكتاب، فيرجع إلى أنه لا بد وأن يكون في الكتاب، ولا يختلف حينئذ بين أن يكون موافقا، أو مخالفا بحسب المفهوم، لعدم الفرق بينهما بعد لزوم كونه في الكتاب، فإنه طبعا يكون موافقا وغير مخالف بالضرورة.
وأما الطائفة الثانية، فالظاهر أنها ليست إلا رواية واحدة، ولا مفهوم لها، لأنها ليست مشتملة على الحصر وأداته، ولا بأس بكون الشرط الموافق نافذا، وأما غير الموافق الذي هو غير المخالف فهي ساكتة عنه.
ودعوى: أن قضية المفهوم - لكونه في مقام التحديد - هو اعتبار الموافقة في نفوذ الشرط، غير تامة، لأن في صدر معتبر عبد الله بن سنان السابق (1) ما ينافي كون الذيل في مقام التحديد، لظهور قوله (عليه السلام) - على نعت القضية الشرطية - في أن الشرط إن كان مخالفا لكتاب الله فلا يجوز، ونتيجة ذلك أن الشرط الغير المخالف نافذ، وعلى هذا يشكل استفادة المفهوم من الطائفة الثانية.
وتصير على هذا خلاصة الكلام: أن المانعية لنفوذ الشرط ثابتة لعنوان " المخالفة للكتاب " وأما إذا لم تكن مخالفة - سواء كان بانتفاء