بالرغيف، فإن صحة بيع الدرهم به مترتب طبعا على صحة بيع الفرس بالدرهم.
وبالجملة: وإن أجاد المصنف في إدخال الترتب التركيبي في محل البحث إلا أنه لا يدخل في الترتب الطبعي إلا بعض صوره، فلا بد من تقييد قوله بما يقتضيه الترتب كذلك.
وتوضيح ذلك: أن كل عقد يتوقف صحته على صحة ما قبله فإجازته إجازة لما قبله، فإجازة بيع الرغيف بالعسل تتوقف على إجازة بيع الدرهم بالرغيف، وهو على بيع الفرس بالدرهم، وهو على بيع العبد بالفرس، وكل عقد يستلزم صحة المجاز صحته فهو يصح أيضا بصحة المجاز، فإجازة بيع الفرس بالدرهم تستلزم صحة كل عقد وقع على العبد من صاحب الفرس الذي ملكه، أي تستلزم صحة بيع العبد بالدينار، وبيع الدينار بالجارية، وهكذا...
فعلى هذا تنحصر صحة العقد بالتوقف أو الاستلزام بما إذا وقع في سلسلة المجاز، كما إذا باع بائع الفرس الدرهم بالرغيف فإن صحة بيع الفرس بالدرهم مستلزم لصحة بيع الدرهم بالرغيف. وأما لو وقع في غير هذه السلسلة، كما إذا بيع العبد أولا بفرس، ثم باع فضولي آخر غير مالك الفرس الفرس بدرهم، ثم بيع الدرهم برغيف من غير مالك الدرهم فلا تقتضي صحة بيع الفرس بالدرهم صحة بيع الدرهم بالرغيف، بل يحتاج إلى إجازة مالك العبد الذي صار مالكا للفرس فصار مالكا للدرهم.
ثم إن توضيح حكم جميع الصور يتوقف على تمهيد أمور قد تقدمت الإشارة إلى بعضها:
الأول: أن الترتب في المال منحصر في صدور العقود من أشخاص متعددة، وفي عوضه في صدوره من شخص واحد على أثمان مختلفة.
الثاني: أن إجازة الوسط لو تعلقت بالمال تقتضي فسخ ما قبله وتستلزم إجازة ما بعده، ولو تعلقت بالبدل فتتوقف على إجازة ما قبله وساكتة عما بعده.
فلو باع الفضولي عبدا لمالك بفرس، ثم المشتري للعبد باعه بكتاب، ثم من