نعم، هو خلاف مقتضى إطلاقه، أي خلاف مقتضى العقد بعد وجوده من غير تقييد، فما هو خلاف الماهية لا ربط بوجود العقد في مخالفته، وما هو خلاف إطلاقه مربوط بوجود العقد إذا لم يقيد بشئ.
ويمكن دعوى: أنه شرط خلاف مقتضى العقد، من غير كون الماهية تقتضي عدمه، أي يكون مستوجبا للإطلاق، فإن تفسير البيع " بأنه تمليك عين بعوض " ساكت عن التحديد بزمان، وهكذا تفسيره " بالمبادلة " وغيرها.
وهذا الشرط وحيد في كونه خارجا عن مقتضى طبيعة العقد وماهية البيع، وداخل في كونه خلاف مقتضى نفس العقد بعد وجوده، فإن سائر الأمثلة إما ترجع إلى خلاف الماهية المنتهية إلى عدم إمكان تحققها ذاتا، أو ترجع إلى أنها ليست من الشروط المخالفة لمقتضى العقد، بل ترجع إلى الأمور الأجنبية.
مثلا: اشتراط تحديد سلطنته بالنسبة إلى المبيع، أو الشروط الراجعة إلى الزوجة، أو غير ذلك، فإنها كلها بعيدة عن مقتضى العقد، وقريبة إلى المسببات وآثاره، واستنادها إلى العقد مع الوسط مجاز غير جائز، وأجنبي عن حدود الاقتضاء المستند إلى العقد.
أقول أولا: قد مر منا في خيار شرط رد الثمن: أنه يرجع في الحقيقة إلى تحديد البيع لبا إلى ذلك الوقت المجهول، وقد صححه الأخبار (1)