الثلاثة جمعا، أو فرادى حصرا، أو زائدا عليها... وهكذا.
الجهة الرابعة: في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح لو تغير في طعمه أو ريحه، فلا خلاف من أحد، وعليه الاجماعات (1) والنصوص (2).
ولو تغير في اللون، ففيه قولان: المشهور من الأقدمين إلى العصر الأخير، إلحاقه بهما في الأثر (3).
واستشكل فيه: بأن النصوص خالية عن ذكره (4)، ومقصود النافي منها الرواية المعتبرة، بعد عدم كفاية الاطلاقات، لأنها مقيدة بهما.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، وذلك لأن في النصوص روايتين صريحتين في ذلك، وهي رواية العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها.
قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (5) بناء على المفهوم.