ومثلها رواية عبد الله بن سنان الماضية قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ (1) استظهارا وجوابا.
وهكذا رواية الفضيل عنه (عليه السلام) قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (2).
وموثقة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا تتوضأ، ولا تشرب (3).
والأخير أصرح في وجه، لأنه ظاهر في أن المدار على كون النتن غالبا، وإذا زال وصف الإنتان فيزول الحكم عرفا، لظهوره في أنه تمام المناط.
وأورد عليه: أنه يحتمل قويا كونه كذلك حدوثا، لا بقاء (4).
دلالة الأخبار السابقة على كفاية التغير أقول: الحق أن هذه الأخبار تدل على المطلوب، وذلك لوجهين.
الأول: أن الماء إذا كان قابلا لتأثير الجيفة فيه، ومنع عنه الرياح فلم يغلب عليه ريح الجيفة، يكون طاهرا بلا شبهة، بمقتضى فهم العرف