هذه الهيئة عن كون المتكلم في مقام يرى جميع المياه مطهرة، والشك في أنها لا تفيد المطهرية من الشك في الأمر الواضح، ضرورة أن المقصود من ال (ماء) في الآية، ليس إلا التطهر به، كما قال (فاطهروا) فهذا من لوازمه القطعية، والعموم من لوازمه العرفية.
هذا تمام الكلام في الآيات الثلاث، إلا أن تمام المدعى - وهو مطهرية جميع المياه لجميع الأحداث والأخباث - غير ثابت بها، وإلغاء الخصوصية عن الأحداث لفهم المطهرية للأخباث، كإلغائها لفهم المطهرية لماء البئر من الآية السابقة، كما لا يخفى.
المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة قد عرفت: أن المقصود ليس إثبات طهارة الماء في نفسه، لأنه ليس من الأمر المهم، ولا معنى له، للزوم عقد البحث لجميع أجناس العالم وطبائعه، بل المهم إثبات مطهريتها لجميع الأحداث والأخباث، ومن الأخباث جميع المتنجسات، حتى يرجع إلى ذلك العموم اللفظي في مواقف الشبهة.
وتوهم: أنه لا ثمرة فيه، لقيام الاجماعات والضرورة عليها (1)، غير تمام، لامكان التمسك بإطلاق ذلك العموم لو شك في كيفية التطهر من المرة والمرتين وغيرها.
اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى الاستصحاب التعدد، ويجوز الاتكال عليه