أقوال العامة في الماء القليل فبالجملة: فعن أبي حنيفة التفصيل بين القليل البالغ إلى حد يتحرك أحد الجانبين بملاقاة الجانب الآخر فينجس، وإلا فلا (1).
ولا يخفى سخافته، إلا أن المقصود دفع ما قيل: من نسبة النجاسة إليه على الاطلاق.
وقال ما لك بالطهارة، وبها قال جمع منهم، كالحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وداود (2)، وهم أقدم على أرباب المذاهب الأربعة، فأبو حنيفة تبعهم في الطهارة، إلا أن اخراج القليل الساري فيه النجاسة، اجتهاد منه.
وأما نسبة اشتهار الطهارة إليهم كما في مفتاح الكرامة (3) فغير تام، لذهاب الأقدمين منهم إلى التحديد في الكر.
فعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور، اعتبار القلتين (4)، فمنه يعلم أن المخالفين مختلفون في المسألة.
كما يعلم منه وقوع البحث في عصر الخلفاء، خلافا لما يأتي عن